أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن مدونة السير على الطرق الجديدة، التي حظيت مؤخرا بمصادقة البرلمان بغرفتيه، جاءت بالعديد من المقتضيات والمستجدات الكفيلة بتعزيز الآليات القانونية التي تهم حركة السير والجولان.
وأبرز، في ندوة صحفية، أن أهم التعديلات والمستجدات تتمثل، على الخصوص، في إلغاء الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية ما لم تكن مقرونة بارتكاب السائق المتورط في تلك الحادثة لمخالفة السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار، والتنصيص على إلزامية الخضوع لخبرة طبية، وذلك بأمر من وكيل الملك في حالة تقديم ضحايا حوادث السير لشواهد طبية تفوق مدة العجز عن العمل فيها ثلاثين يوما، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة التلاعب بالشواهد الطبية والاتجار في حوادث السير، علاوة على إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة في حالة وقوع حادثة سير.
الناس