أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أنه تم ابتداء من فاتح يناير 2017، العمل بمراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وبحسب بلاغ للوزارة فإن الأمر يتعلق بغرامة 700 درهم للمخالفة من الدرجة الأولى حول عدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية، وغرامة 700 درهم للمخالفة من الدرجة الأولى عن عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، وغرامة 300 درهم مع سحب رخصة السياقة أو شهادة التسجيل الورقية عن مخالفة الدرجة الثالثة بعدم استبدال رخصة السياقة وشهادة التسجيل الورقية بالإليكترونية.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في نفس التاريخ في مراقبة وضع صفائح الترقيم على الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة ومراقبة توفرها على شهادة التسجيل أو سند الملكية، حسبما هو منصوص عليه في القانون السالف الذكر.
الناس